120

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

د. محمد مظهربقا

Penerbit

جامعة الملك عبد العزيز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

وَصحح القاضى وَبَعض الشَّافِعِيَّة التَّمَسُّك بِشَهَادَة الْأُصُول المفيدة للطرد وَالْعَكْس نَحْو من صَحَّ طَلَاقه صَحَّ ظِهَاره وَمنع ذَلِك آخَرُونَ وأطراد الْعلَّة لَا يُفِيد صِحَّتهَا وَالْقِيَاس جلى وخفى فالجلى مَا قطع فِيهِ بنفى الْفَارِق كالامة وَالْعَبْد فى الْعتْق وينقسم الى قِيَاس عِلّة وَقِيَاس دلَالَة فى معنى الأَصْل فَالْأول مَا صَحَّ فِيهِ بِالْعِلَّةِ والثانى مَا جمع فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع بِدَلِيل الْعلَّة وَالثَّالِث الْجمع بنفى الْفَارِق مَسْأَلَة أجَاز الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَعَامة الْعلمَاء التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ عقلا خلافًا للشيعة والنظام وأوجبه القاضى وَأَبُو الْخطاب وَغَيرهمَا مَسْأَلَة الْقَائِل بِجَوَازِهِ عقلا قَالَ وَقع شرعا إِلَّا داؤد وَابْنه وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ إمامنا

1 / 150