117

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

د. محمد مظهربقا

Penerbit

جامعة الملك عبد العزيز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

الرَّابِع أَن يذكر مَعَ الحكم مَا لَو لم يُعلل بِهِ للغى فيعلل بِهِ صِيَانة لكَلَام الشَّارِع عَن اللَّغْو نَحْو قَوْله ﵇ حِين سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذا فَهُوَ اسْتِفْهَام تقريرى لَا استعلامى لظُهُوره الْخَامِس تعقيب الْكَلَام أَو تضمنه مَا لَو لم يُعلل بِهِ لم يَنْتَظِم نَحْو ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا البيع﴾ لَا يقْضى القاضى وَهُوَ غَضْبَان إِذا البيع وَالْقَضَاء لَا يمنعان مُطلقًا فَلَا بُد إِذا من مَانع وَلَيْسَ إِلَّا فهم مَا من سِيَاق النَّص ومضمونه السَّادِس اقتران الحكم بِوَصْف مُنَاسِب نَحْو أكْرم الْعلمَاء واهن الْجُهَّال وَهل تشْتَرط مُنَاسبَة الْوَصْف الموما اليه فِيهِ وَجْهَان قَالَ أَبُو البركات تَرْتِيب الحكم على اسْم مُشْتَقّ يدل أَن مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاق عِلّة فى

1 / 147