114

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Penyiasat

د. محمد مظهربقا

Penerbit

جامعة الملك عبد العزيز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

قَالَ الآمدى منع الْأَكْثَر جَوَاز التَّعْلِيل مُجَرّد عَن وصف ضَابِط لَهَا قلت كَلَام أَصْحَابنَا مُخْتَلف فى ذَلِك وَيجوز ان تكون الْعلَّة أمرا عدميا فى الحكم الثبوتى عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيرهم خلافًا للآمدى وَغَيره وَمن شَرطهَا أَن تكون متعدية فَلَا عِبْرَة بالقاصرة وهى مَا لَا تُوجد فى غير مَحل النَّص كالثمنية فى النَّقْدَيْنِ عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة خلافًا للشافعى وَاخْتلفت فى اطراد الْعلَّة وَهُوَ اسْتِمْرَار حكمهَا فى جَمِيع محالها فاشترطه الْأَكْثَر خلافًا لأبى الْخطاب وَغَيره وفى تَحْلِيل الحكم بعلتين أَو علل كل مِنْهَا مُسْتَقل أَقْوَال ثَالِثهَا للمقدسى وَغَيره وَيجوز فى المنصوصة لَا المستنبطة وَرَابِعهَا عَكسه ومختار الإِمَام يجوز وَلَكِن لم يَقع ثمَّ اخْتلف الْقَائِلُونَ بالوقوع إِذا احتمت فَعِنْدَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم كل وَاحِد عِلّة وَقيل جزو عِلّة وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل وَقيل وَاحِدَة لَا بِعَينهَا وَالْمُخْتَار تَعْلِيل حكمين بعلة بِمَعْنى الْبَاعِث

1 / 144