170

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

ومن السببِ: الحديثُ الذي في «سننِ أبي داودَ»؛ وهو قولُه: «ألا رجلٌ يتصدَّقُ على هذا» (^١)، فالمتصدقُ أعادَ لتحصلَ لذلك المصلِّي فضيلةُ الجماعةِ.
ومن السببِ: ما جاء عنه أنه صلَّى صلاةَ الخوفِ مرتينِ (^٢).
وحديثُ معاذٍ: كان يصلِّي معَه، ثم يصلِّي لقومِه (^٣).
ويُشبِهُ هذا: إعادةُ صلاةِ الجَنازةِ لمن صلَّى عليها أولًا، فلا يُشرَعُ بغيرِ سببٍ باتفاقِ العلماءِ، بل لو صُلِّي عليه مرةً، ثم حضَر مَن لم يُصَلِّ عليه؛ هل يصلِّي عليه؟ على قولينِ:
قيلَ: يصلِّي، وهو مذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ.
وعندَ مالكٍ وأبي حنيفةَ: يُنهَى عن ذلك، كما يَنْهيانِ عن إقامةِ الجماعةِ في المسجدِ مرةً بعدَ مرةٍ. قالوا: لأن الفرضَ سقَطَ بالأولى، وصلاةُ الجَنازةِ لا يُتطوَّعُ بها.
وأصحابُ الشافعيِّ وأحمدَ يُجِيبونَ بجوابينِ:
أحدُهما: أنَّ الثانيةَ تقَعُ فرضًا عمَّن فعَلها، وكذلك يقولونَ في سائرِ فروضِ الكفاياتِ: أنَّ مَن فعلَها أسقطَ بها فرضَ نفْسِه، وإن كان غيرُه

(^١) رواه أبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وأحمد (١١٤٠٨) من حديث أبي سعيد ﵁.
(^٢) رواه البخاري (٤١٣٦)، ومسلم (٨٤٣)، من حديث جابر ﵁.
(^٣) رواه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥٤)، من حديث جابر ﵁.

1 / 174