152

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت والرياض

وقولُه: «مَن صام يومًا في سبيلِ اللهِ بعَّدَ اللهُ وجْهَه عن النارِ سبعينَ خريفًا» (^١):
قيلَ: هو السفرُ في الجهادِ قبلَ لقاءِ العدوِّ، وقيلَ: قُرْب لقائِه.
وقد يدخُلُ في هذا: سفرُ الحجُّ؛ لأنَّه من سبيلِ اللهِ.
وقيلَ: سبيلُ اللهِ طريقُه، والمرادُ: إخلاصٌ لله، وإن كان في المقامِ.
وثبَتَ أنَّه كان يصلِّي في السفرِ ركعتَيِ الفجرِ (^٢)، والوَتْرَ وقيامَ الليلِ (^٣)، دونَ الراتبةِ.
فَصْلٌ
الجمعُ لغيرِ عذرٍ لا يُفعَلُ، وللمرضِ يجوزُ عندَ أحمدَ ومالكٍ وبعضِ الشافعيةِ، وأوسعُ المذاهبِ مذهَبُ أحمدَ؛ جوَّزَه للشغلِ، كما رواه النسائيُّ مرفوعًا (^٤).

(^١) رواه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(^٢) رواه البخاري (٦٨٠) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٣) رواه البخاري (١٠٠٠)، ومسلم (٧٠٠) من حديث ابن عمر ﵄.
(^٤) لعله يشير إلى ما رواه النسائي (٥٨٨) عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة» أي: الجمع بين الصلاتين.

1 / 156