لو قام رجلٌ يقضي ما فاتَه، فأْتَمَّ به رجلٌ آخَرُ؛ جاز في أصحِّ قولَيِ العلماءِ إذا نَوَيا.
فإن نوى المأمومُ وحدَه؛ ففيه قولانِ، المشهورُ عن أحمدَ: أنَّه لا يصحُّ.
مَن داومَ على تَرْكِ السُّننِ الراتبةِ؛ لم يُمكَّنْ من حكمٍ، ولا شهادةٍ، ولا فُتْيا، معَ إصرارِه على ذلك، فكيفَ من يداومُ على تركِ الجماعةِ التي هي أعظمُ شعائرِ الإسلامِ؟!
ويلزمُ القضاءُ على الفورِ؛ سواءٌ فاتَتْه عمدًا أو سهوًا عندَ جمهورِهم؛ كمالكٍ وأحمدَ وأبي حنيفةَ، وكذا الراجحُ عند الشافعيِّ إن فاتَتْه عمدًا.
وقد رُوِي في قراءةِ آيةِ الكُرْسيِّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ حديثٌ أنَّ له كذا وكذا، رواه الطَّبَرانيُّ ونحوُه (^١)، فإن صحَّ دلَّ على أن قراءتَها مستحَبةٌ؛ لكن لا يدلُّ على أن الإمامَ والمأمومينَ يقرؤُونها جميعًا جاهرينَ بها، فإنَّ ذلك بدعةٌ بلا رَيْبٍ (^٢).