123

Mukhtasar Fatawa Misriyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Penyiasat

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lokasi Penerbit

توزيع دار أطلس - الرياض

فَصْلٌ مَن شرِبَ الخمرَ يومًا، ثم لم يشربْها إلى شهرٍ، ونيَّتُه: أنَّه إذا قدَر عليها شرِبَها؛ فهو مُصِرٌّ، ليس بتائبٍ، وكذلك جميعُ الذنوبِ. ومَن اعتادَ شُرْبَها كما يُعتادُ أمثالُها منَ الشَّرابِ؛ فهو مُدمِنٌ عليها، فاعتيادُ الخمرِ كاعتيادِ اللحمِ؛ مِن الناسِ مَن يأكُلُه كلَّ يومٍ، ومنهم كلَّ أسبوعٍ، أو يومينِ، أو أكثرَ، أو أقلَّ. ولا يجوزُ أن يُولَّى المُصِرُّ ولا المُدمِنُ إمامةَ صلاةٍ، لكن لو وُلِّيَ صُلِّي خلفَه عندَ الحاجةِ؛ كالجمعةِ والجماعةِ التي لا يقومُ بها غيرُه، وإن أمكنَ الصلاةُ خلفَ البَرِّ فهو أَوْلى. فَصْلٌ وصلاةُ الجماعةِ: اتفقَ العلماءُ على أنَّها من أَوْكدِ العباداتِ، وأجلِّ الطاعاتِ، وأعظمِ شعائرِ الإسلامِ، وعلى ما يثبت من فَضْلِها عنِ النبيِّ ﷺ؛ حيثُ: «تفضلُ صلاةُ الرجلِ في الجماعةِ على صلاتِه وحدَه بخمسٍ وعشرينَ درجةً» (^١)، ورُوي: «بسبعٍ وعشرينَ درجةً» (^٢).

(^١) رواه البخاري (٦٤٦) من حديث أبي سعيد ﵁، ورواه البخاري (٦٤٨) ومسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁. (^٢) رواه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠) من حديث ابن عمر ﵄.

1 / 127