97

Mukhtasar al-Khiraqi

مختصر الخرقي

Penerbit

دار الصحابة للتراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

طنطا

Genre-genre

Fiqh Hanbali
كتاب الوليمة
ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاه وعلى من دعي إليها أن يجيب فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون ولا على من دعي إليها أن يجيب إنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج
والنثار١ مكروه لأنه شبه النهبة وقد يأخذه من غير من أحب إلى صاحب النثار منه فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذ كذا روي عن احمد ﵀ أن بعض أولاده حذق٢ فقسم على الصبيان الجوز

١ النثار: هو ما يلقي على الناس في الأفراح والمناسبات، من الحلوى المغلفة والجوز وغيرها.
٢ حذق: أي أن يعض أولاده ثبتت مهارتهم في حفظ القرآن فوزع على الصبيان الجوز.
كتابة عشرة النساء
...
كتاب عشرة النساء
وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم وعماد القسم الليل ولو وطئ زوجته ولم يطأ الأخرى فليس بعاص ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم وان كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة فإن قدم ابتدأ القسم بينهن وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار ولا يحسب عليها بما أقام عندها

1 / 108