88

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Penyiasat

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Penerbit

مطابع الرياض

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

بلا نزاع، وقال: اختار الأكثر أن الردة لا تبطل العمل إلا بالموت عليها. وقال: شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام، فإذا تقرب بالصلاة يكون مسلمًا بها وإن كان محدثًا، وعلى هذا عليه أن يعيدها. انتهى. وثوابُ صلاة المميز وعمله لنفسه، اختاره الشيخ، وقال بعض الأصحاب: ثوابه لوالديه، وإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، لزمه إعادتها. وقيل: لا، اختاره الشيخ. والاشتغال بشرطها على قسمين: قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل، فهذه لا يجوز له تأخيرها. وقسم يحصل بعد زمن قريب، فأكثر الأصحاب يجوّزونه. قال الشيخ: وقول بعض الأصحاب: لا يجوز تأخيرها إلا لناوٍ جمعها، أو مشتغل بشرطها، فلم يقله أحد قبله من الأصحاب، بل ولا من سائر طوائف المسلمين، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي، فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه، وإنما أرادوا صورًا معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلًا يستقي به، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبًا. ويؤيد ما ذكرنا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري ثوبًا ولا يصلي إلا بعد الوقت، لا يجوز له التأخير بلا نزاع. وكذا العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير، إذا ضاق الوقت صلى على حسب حاله. وكذا المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت. انتهى. وقال الشيخ أيضًا: فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو: أن المقرّ بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثًا فامتنع، مع تهديده بالقتل فقُتل، هل يموت كافرًا أو فاسقًا؟ على قولين: وهذا الفرض باطل ممتنع، ولا يفعله أحد قط. قلتُ: والعقل يشهد بما قال ويقطع به، وهو عين الصواب الذي لا شك فيه، وأنه لا يقتل إلا كافر.

1 / 90