Mukhtasar Insaf
مختصر الإنصاف والشرح الكبير
Penyiasat
عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب
Penerbit
مطابع الرياض
Nombor Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
الرياض
أو لم يسل، إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فتصلي بذلك النافلة والفائتة، حتى يدخل وقت الأخرى.
ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، وذهب بعضهم إلى وجوبه. وقيل: "لكل يوم غسلًا"، روي عن عائشة وابن عمر. وقيل: تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل، وتغتسل للصبح، لأمره حمنة وسهلة بذلك. وأكثر أهل العلم على أنها تغتسل عند انقطاع الحيض، ثم عليها الوضوء لكل صلاة، لقوله: "فاغسلي عنك الدم وصلّي" ١، وكذلك حديث عدي بن ثابت؛ وهذا يدل على أن الغسل المأمور به استحبابًا جمعًا بين الأحاديث.
والغسل لكل صلاة أفضل. ويليه الغسل مع الجمع، لقوله: وهو أعجب الأمرين إليّ. ويليه الغسل كل يوم مرة، ثم بعده الغسل عند الانقطاع، والوضوء لكل صلاة.
وهل يباح وطؤها؟ على روايتين: إحداهما: لا يباح، وهو مذهب ابن سيرين. والثانية: يباح، وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث حمنة وأم حبيبة. وأكثر النفاس: أربعون، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والشافعي: أكثره: ستون، ولا حد لأقله. وقال أبو عبيد: أقله: خمسة وعشرون يومًا. ولنا: أنه لم يرد تحديده، فيرجع إلى الوجود. ويستحب أن لا يقربها في الأربعين، لحديث عثمان بن أبي العاص. وإن عاد في الأربعين فهو نفاس، وعنه: مشكوك فيه. وقال مالك: إن رأته بعد يومين أو ثلاثة، فهو نفاس، وإن تباعد فحيض.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
يخرج الكفارة من أي ذهب كان، واختار الشيخ: لا يجزئ إلا المضروب، لأن الدينار اسم للمضروب خاصة، وأنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا للطهر بين الحيضتين؛ بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص
١ البخاري: الحيض (٣٠٦)، والترمذي: الطهارة (١٢٥)، والنسائي: الحيض والاستحاضة (٣٥٩، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٧)، وأبو داود: الطهارة (٢٨٢)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٢١، ٦٢٤)، وأحمد (٦/٤١، ٦/١٩٤، ٦/٢٠٤، ٦/٢٦٢)، ومالك: الطهارة (١٣٧)، والدارمي: الطهارة (٧٧٤، ٧٧٩) .
1 / 87