62

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Editor

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

وَمِنْهَا: اخْتِيارُ العَمَلِ بِقَوْلِ بَعْضِ العُلَماءِ فِي بَعْضِ مَسائِلِ الكَفاءَةِ بِشَرْطِهِ الآتي.

وَمِنْهَا: جَوازُ العَمَلِ بِالقَوْلِ القَدِيم فِيمَنْ انْقَطَعَ حَيْضُها لِغَيْرِ عِلَّة بِأَنْ تَتَرَيَّصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر، ثُمَّ تَعْتَدَّ بِثلاثَةِ أَشْهُر.

وَمِنْهَا: الفَسْخُ لِغَائِبَةِ الزَّوْجِ إِذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ النَّفَقَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا عَمَّ الفِسْقُ قَبُولُ شَهَادَةِ الأَمْثَلِ فَالأَمْثَلِ، إِلَى غَيْرِ ذلِكَ مِمّا هُوَ مَذْكور فِي مَحَلِّهِ.

62