42

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Penyiasat

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

(السادس) أَنْ لا يُلَفِّقَ بَيْنَ قَوْلَيْنِ تَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مُرَكَّبَة لا يَقُولُ كُلٌّ مِنَ الإِمامَيْنِ بِها؛ كَتَقْلِيدِ الشَّافِعِيِّ في مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْس، ومالِكِ فِي طَهَارَةِ الكَلْبِ فِي صَلاةٍ واحِدَةٍ، كما قَالَهُ الشَّيْخُ ابنُ حَجَرٍ.

وَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ(١) في ((فَتاوِيهِ)) ناقِلاً عَنِ الْبُلْقِينيِّ(٢): (إِنَّ التَّرْكِيبَ القادِحَ في التَّقْلِيدِ إِنَّما يُوجَدُ إِذَا كانَ في قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، كما إِذَا تَوَضَّأَ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ في مَسِّ الفَرْجِ، والشَّافِعِيَّ في الفَصْدِ، فَصَلاتُهُ حِينَئِذٍ باطِلَةٌ لاتَّفَاقِ الإِمامَيْنِ عَلَى بُطْلانِ طَهارَتِهِ.

أَمّا إِذا كانَ التَّرْكِيبُ مِنْ حَيْثُ القَضِيَتَيْنِ، كَطَهَارَةِ الحَدَثِ وَطَهَارَةِ الخَبَثِ، فَالذِي ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ قَادِحٍ؛ لأَنَّ الإِمَامَيْنِ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى بُطْلانِ طَهارَتِهِ، لا يُقَالُ اتَّفَقَا على بُطْلانِ الصَّلاةِ؛ لأَنَّا نَقُولُ: إِنّمَا نَشَأَ مِنْ تَرْكِيبِ القَضِيَّتَيْنِ، وَهُذَا غَيْرُ قَادِحِ، كما فَهِمْناهُ مِنْ كَلام الأَصْحابِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ البُلْقِينيُّ في ((فَتاوِيهِ))، وَأَمَّا اعْتِقَادُ أَرْجَحِيَّةِ أَوْ مُسَاوَاةٍ مُقَلِّدِهِ.

(١) ابن زِيَادٍ: هو الفقيه الشافعي، أبو الضياء، عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم، ابن زياد الغَيْئي المقصري - نسبة إلى المقاصرة من بُطون عك بن عدنان - مِن أهل زبيد، وُلِد بها سنة ٩٠٠هـ، وتفقّه، ودرَّسَ، وأفتى، واشتهر. له ((الفتاوَى)) توفي سنة ٩٧٥ هـ (النور السافر في أعيان القرن العاشر، للعيدروس، ص ٣٠٥).

(٢) البُلْقِيني: هو الفقيه الشافعي المحدِّث السراج أبو حفص، عمر بن رسلان بن نصير البُلْقِيني - نسبةً إلى بُلْقِينَة من غَرْبِيّة مصر - وُلد بها سنة ٨٠٥هـ، وتعلَّم بالقاهرة، وولي قضاء الشام سنة ٧٦٩هـ، وتوفي بها سنة ٨٠٥هـ. له ((تصحيح المنهاج)) في الفقه الشافعي، سِتّ مجلّدات (الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، للسخاوي ٦/ ٨٥).

42