Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Editor
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1425 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
Alawi bin Ahmad Al-Saqqaf (d. 1335 / 1916)مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Editor
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1425 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وَإِذا صَفَّها بِمَكانٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَحْوِ الأرْضِ حَائِلاً، ويُراعِي الأَدَبَ في وَضْعِها باعْتِبَارِ شَرَفِها، وجَلَلَةٍ مُصَنِّفيها، وَيَضَعُ أَوَّلَ الكِتَابِ المُفْتَتَحِ بِنَحْوِ البَسْمَلَةِ إِلى فَوْق، ويَحْرُمُ تَوَسُّدُ المُصْحَفِ، وَإِنْ خَافَ سَرِقَتَهُ، بِخِلافٍ ما لَوْ خَافَ عَلَيْهِ نَجِساً أَوْ كافِراً فَيَجُوزُ تَوَسُّدُهُ، بَلْ يَجِبُ. وَلْيُعَلِّمْ بِنَحْوِ وَرَقَةٍ لا عُودٍ وَطَيِّ حَاشِيَةٍ وَرَقَةٍ. وَيَتَفَقَّدُ عَمَّا اسْتَعَارَهُ عِنْدَ الأَخْذِ والرَّدِّ، وَيَتَحَرَّى في نَظَرِ عَلامَةِ الصِّحَّةِ فيما يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ.
وَلْيُعَظِّمْ اسْمَ اللَّهِ تَعالَى إِذا كَتَبَهُ، بِأَنْ يَكْتُبَ عَقِبَهُ (تَعالَى) أَوِ (تَقَدَّسَ) أو (عَزَّ وَجَلَّ) أَو نَحْوَ ذلك، وَكَذا اسْمَ رَسُولِهِ، بِأَنْ يَكْتُبَ عَقِبَهُ (صلي الله علية وسلم) فَقَدْ جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الخَلَفِ كَالسَّلَفِ، وَلَا يَخْتَصِرُ كِتَابَتَها بِنَحْوِ: (صلعم) فَإِنَّهُ عَلَامَةُ المَحْرُومِينَ. وَيَتَرَضَّى عَنِ الأَكَابِرِ كَالمُجْتَهِدِينَ(١)، ويَتَرَحمُ عَمَّن دُونَهم.
وَيَتَجَنَّبُ دَقيقَ الخَطِّ ويَدَعُ مِقْدَارَ حَكِّ آخِرِ الوَرَقَةِ، إِلى آخِرِ ما أَطَالَ بِهِ فِي ((الفَتَاوى الحديثية)) ممّا نَقَلْتُه في الأَصْلِ.
قَالَ في ((نَشْرِ الأَعْلامِ)): وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَرْبَابِهِ، فَلَا يُعْتَمَدُ صُوفِيٌّ في الفِقْهِ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ قِيامَهُ عَلَيْهِ، وَلا فَقِيَةٌ في التَّصَوُّفِ إِلَّ أَن يُعْرَفَ تَحْقِيقُهُ لَهُ، ولا مُحَدِّثٌ فِيهِما إِلاَّ أَن يُعْرَفَ قِيَامُهُ بِهِمَا، وَإِنَّما يَرْجِعُ لَأَهْلِ الطَّرِيقَةِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِصَلَاحِ باطِنِهِ. اهـ.
(١) كذا في الأصل، والمشهور عند العلماء التّرَضِّي على أَصْحَابٍ رسول اللهِ صلي الله عليه وسلم، والتَّرَحّمُ على مَن دُونَهم من العلماء والمجتهدين والصالحين.
32