95

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Penerbit

دار المنهاج

Tahun Penerbitan

1436 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Shafie

والريح للماء فلا بأس بالوضوء منه إن شاء الله(١).

[قال الشافعي](٢): [و] كل ماء مضاف إلى غيره لا يقال له: ماء مطلق إلا بالإضافة(٣) إلى ما لا يجوز الوضوء بما يضاف إليه مفرداً، مثل ماء الكرفس وماء الورد وماء الزعفران وماء الشجر وغيره(٤)، فلا يجوز الوضوء به حتى يكون يقع عليه اسم ماء مخلوق بغير إضافة إلى شيء(٥).

***

(١) قال في الأم (٢٠/١): (ولو صب على الماء ماء ورد فظهر ريح ماء الورد عليه لم يتوضأ به؛ لأن الماء مستهلك فيه، والماء الظاهر لا ماء الورد. قال: وكذلك لو صب عليه قطران فظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به، وإن لم يظهر توضأ به؛ لأن القطران وماء الورد يختلطان بالماء فلا يتميزان منه).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((بإضافة)).

(٤) في (ح): ((ونحوه)).

(٥) قال في الأم (٢١/١): (ولو كان صب فيه مسك أو ذريرة أو شيء ينماع في الماء حتى يصير الماء غير متميز منه فظهر فيه ريح لم يتوضأ به؛ لأنه حينئذ ماء مخوض به، وإنما يقال له: ماء مسك مخوضة، وذريرة مخوضة، وهكذا كل ما ألقي فيه من المأكول من سويق أو دقيق ومرق وغيره إذا ظهر فيه الطعم والريح مما يختلط فيه لم يتوضأ به؛ لأن الماء حينئذ منسوب إلى ما خالطه منه).

94