90

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Penerbit

دار المنهاج

Tahun Penerbitan

1436 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Shafie

وكلّ ما إذا ضربت [ يدك](١) عليه علق على يديك من غباره ما يتيمم به؛ لأن التيمم إنما هو بما يعلق في اليد، وكذلك الحجارة إذا كان عليها التراب أو الحصا أو الطوب الأحمر إذا كان التراب الذي عليها تراباً مخلوقاً لم يطبخ، وكذلك ظهر الحصير والبساط، إلّا أن يكون في شيء من ذلك نجاسة (٢).

ولا يجوز التيمم بالتراب النجس، وليس يزيل النجاسة عن التراب الشمس، ولا الريح، ولا الندى، ولا المطر إلّا أن يكون كثيراً، كالماء الذي يصبّ على ذلك الموضع ليطهر به، وذلك أن يكون كثيراً حتى (٣) يزيل (٤) النجاسة، فإن لم يزله الماء فلا يكون(٥) له أن يتيمم به حتى ينحي (٦) ذلك التراب، ويأخذ ما تحته مما يعلم (٦/ب) أن النجاسة لا

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٦٧/١):

(وإذا حت التراب من الجدار فتيمم به أجزأه، وإن وضع يديه على الجدار وعلق بهما غبار تراب فتيمم به أجزأه، فإن لم يعلق لم يجزه، وإن كان التراب مختلطاً بنورة أو تبن رقيق أو دقيق حنطة أو غيره لم يجز التيمم به حتى يكون تراباً محضاً. قال الشافعي: وإذا حال التراب بصنعة عن أن يقع عليه اسم تراب أو صعيد فتيمم به لم يجز، وذلك مثل أن يطبخ قصبة أو يجعل آجراً ثم يدق، وما أشبه هذا. قال: ولا يتيمم بنورة ولا كحل ولا زرنيخ، وكل هذه حجارة، وكذلك إن دقت الحجارة حتى تكون كالتراب، أو الفخار أو خرط المرمر حتى يكون غباراً لم يجز التيمم به، وكذلك القوارير تسحق، واللؤلؤ وغيره والمسك والكافور والأطياب كلها، وما يسحق حتى يكون غباراً مما ليس بصعيد ... ).

(٣) في (أ)، (ط): ((حين)).

(٤) زاد في (أ)، (ط): ((تراب)).

(٥) في (ح): ((يجوز)).

(٦) في (ح): ((يثخن)).

89