85

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Penerbit

دار المنهاج

Tahun Penerbitan

1436 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Shafie

إلّا في آخر الوقت، فإن تيمم في أول الوقت وصلى وأمكنه رشاء في آخر الوقت فأحبّ إلي أن يعيد [ولا يلزمه ذلك](١).

ومن أعوزه الماء [من المسافرين] (٥/ب) فأصاب ما يباع فليس عليه أن يشتريه بأكثر من قيمته، وعليه أن يشتريه بقيمته إن كان واجداً لثمن ذلك في سفره أو كان واجداً له في أهله ورضي صاحب الماء (٢) إتباع ذمته(٣) بذلك، فإن تيمم وصلى وقد أمكنه الماء بإعطائه بالقيمة وإتباعه(٤) بها ولم يكن معه ثمنه(٥) فلا يجزيه، وإن لم يعطه صاحب الماء إلّا بضعفي القيمة(٦) فليس ذلك عليه، والتيمم يجزيه إن شاء الله(٧).

(١) الزيادة من (ح). قال في الأم (٦٣/١): (وإن كان واجداً بئراً ولا حبل معه، فإن كان لا يقدر على أن يصل إليها حلّاً أو حبلاً أو ثياباً فلا حل حتى يصل أن يأخذ منها بإناء، أو رام شناً أو دلواً، فإن لم يقدر دلى طرف ثوبه ثم اعتصره حتى يخرج منه ماء ثم أعاده فيفعل ذلك حتى يصير له من الماء ما يتوضأ به لم يكن له أن يتيمم وهو يقدر على هذا أن يفعله بنفسه أو بمن يفعله له).

(٢) في (ح): ((المال)).

(٣) في نسخة على هامش (ح): ((منه)) بدل ((ذمته)).

(٤) في (ح): ((أو ابتياعه)).

(٥) في (أ)، (ط): ((ماء)).

(٦) زاد في (ح): ((أو أعطاه بالقيمة أو كان معه ماء)).

(٧) قال في الأم (٦٢/١): (وإن بذله غيره بلا ثمن أو بثمن مثله وهو واجد لثمن مثله في موضعه ذلك غير خائف إن اشتراه الجوع في سفر لم يكن له أن يتيمم وهو يجده بهذه الحال، وإن امتنع عليه من أن يعطاه متطوعاً له بإعطائه أو باعه إلا بأكثر من ثمنه لم يكن عليه أن يشتريه ولو كان موسراً وكانت الزيادة على ثمنه قليلاً).

84