Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
وتنزع المرأة خفيها للطهر من الجنابة والحيض والعيدين حضرت المصلى أو لم تحضر، وللجمعة إن حضرتها، وإلّا فلا، ولطهور دخول مكة والإحرام والوقوف بعرفة والمزدلفة ومنى مثل الرجل سواء.
ويأخذ الذي يريد أن يمسح الماء بيديه ثم يرسله ثم يضع يداً من(١) تحت الخف ويداً [من](٢) فوقه، ثم يمسح مسحة واحدة، ويبلغ بيده(٣) السفلى [إلى](٤) الكعبين حد(٥) الوضوء، فإن لم يزد على أن يمسح ظهر خفيه أجزأه ذلك، فإن(٦) مسح أسفله ولم يمسح أعلاه أعاد كل صلاة صلاها(٧) بهذا المسح(٨).
***
(١) في (أ)، (ط): ((له)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((يده)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (أ)، (ط): ((حذو)).
(٦) في (ح): ((وإن)).
(٧) في (أ)، (ط): ((صلى)).
(٨) قال في الأم (٢٣٩/٧): (أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال: يضع الذي يمسح على الخفين يداً من فوق الخفين، ويداً من تحت الخفين، ثم يمسح). وقال أيضاً في المزني (١٠٣/٨): (وأحب أن يغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. قال: فإن مسح على باطن الخف وترك الظاهر أعاد وإن مسح على الظاهر وترك الباطن أجزأه، وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضه أجزأه).
79