76

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Penerbit

دار المنهاج

Tahun Penerbitan

1436 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Shafie

و[ من](١) مسّ أنثييه أو إبطيه أو أليتيه [ إلى](٢) ما دون الشرج فلا وضوء عليه (٣).

ولا وضوء على من أكل طعاماً أو [ شرب](٤) شراباً مسته النار(٥).

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٣٤/١): (فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) قال في الأم (٣٥/١): (أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال الشافعي : فبهذا نأخذ، فمن أكل شيئاً مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء). وقال في المزني (٩٦/٨): (وليس في قهقهة المصلي ولا فيما مست النار وضوء).

75