Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
ولا بأس [ بالوضوء] بفضل الجنب والحائض (١).
[ قال أبو حاتم: سمعت ابن أبي أويس يقول : الماء الدائم: هو الماء الذي له نبع ، والماء الراكد : هو الذي لا نبع له ].
***
= يغتسل فيه. رواه البخاري برقم (٢٣٦) باب البول في الماء الدائم، ومسلم برقم (٢٨٢) باب النهي عن البول في الماء الدائم، وابن حبان (١٢٥٤) ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده، وغيرهم.
(١) قال في الأم (٢١/١): (فلا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وعائشة من إناء واحد من الجنابة، فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه)، وفي ((المزني)): ( ولا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض ).
72