Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
(٣/ب) ذلك بالماء كله(١).
وإن كانت(٢) للرجل(٣) ضفائر أو للمرأة(٤) وهما جنبان أو كانت ممتشطة فإنها إذا أفاضت الماء على رأسها كما وصفنا ضغطت(٥) المشط والضفائر حتى يصل الماء إلى جميع أصول الشعر.
وكذلك الغسل للحائض إذا طهرت مثل الجنب سواء(٦).
فإذا فرغا من غسلهما غسلا أرجلهما عندما يخرجان من مغتسلهما(٧)، وإن غسلاها بعدما يخرجان من المغتسل أو مع وضوئهما قبل أن يفيض(٨) الماءُ على جلودهما(٩) أجزأهما ذلك.
وإن دخل الجنب نهراً (واغتسل فيه)(١٠) أو انغمس فيه أجزأه(١١).
(١) قال في الأم (٥٦/١): (فكان فرض الله الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل شيء، فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه - والله أعلم - كيفما جاء به).
(٢) في (ح): ((كان)).
(٣) في (أ)، (ط): ((لرجل)).
(٤) في (أ)، (ط): ((وللمرأة)).
(٥) كذا في النسخ، ولعلها: (تضغط)، أو (نقضت)، والله أعلم.
(٦) الأم (٥٦/١). ط. دار المعرفة.
(٧) في (ح): ((مغسلهما)).
(٨) في (ح): ((يفيضان)).
(٩) في (أ)، (ط): ((جلدها)).
(١٠) في (ح): ((فاغتسل منه)).
(١١) قال في الأم (٥٨/١): (وكذلك إن انغمس في نهر أو بئر فأتى الماء على شعره وبشره أجزأه).
70