Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
مخالفة الشافعي له فيه إنما هو شرب اللبن، أما تعين الأولى أو الأخرى للغسل فالمذهبان متوافقان عليه.
ومن العجب أن النووي في المنثورات مع تجرده لغرائب البويطي لم يذكر هذا النص، وذكر السؤال المشهور على الأصحاب: في اقتصارهم على السبعة في إحداهن، من غير تعيين الأولى والأخرى في المطلق على المقيد، وأجاب عنه ولم يشتغل بذكر هذا النص، فما أظنه وقف عليه وقد بينا بعد الكشف أن هذا النص أمر مفروغ منه عند المتقدمين ثابت في كل الروايات.
وقد نقله صاحب جمع الجوامع أبو سهل بن العفريس ولفظ النص عنده: (وكل ما أصاب فيه آدمي مسلم أو كافر يده أو شرب منه أو شربت منه دابة فليست تنجسه، إلا دابتان الكلب والخنزير، فإن شرب منه كلب أو خنزير لم يطهر إلا بأن يغسل سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهر إلا بذلك) انتهى.
ذكره في باب الماء الراكد وهي عبارة الشافعي رضي الله عنه؛ لأن أبا سهل لا يغير من العبارة شيئاً إنما يحكي النصوص بألفاظها، وكذلك سائر من يجمع النصوص ليس لهم في ألفاظ الشافعي رضي الله عنه تصرف، لكن رأيت في أصل قديم بكتاب ابن العفريس (أو إحداهن) فجوزت أن يكون (إحداهن) بالدال تصحفت (بأخراهن) بالراء كما قيل مثله في الحديث.
43