106

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Penerbit

دار المنهاج

Tahun Penerbitan

1436 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Shafie

وأشكل ذلك الموضع عليها غسلت الثوب كله.

ومن أراد النوم وقد أصابته جنابة فليتوضأ قبل أن ينام وضوءه للصلاة وليس ذلك على الحائض(١).

والمستحاضة هي التي يطول بها الدم ويجاوز(٢) أيام حيضها ويستمر [ بها] الدم بأيام حيضها أكثر من خمسة(٣) عشر يوماً، (فأما إذا)(٤) استمر بها [ الدم](٥) بأيام(٦) حيضها فانقطع(٧) قبل خمسة(٨) عشر [ يوماً](٩) فهذه(١٠) حيضة منتقلة(١١) وتلك الأيام لها حيضة(١٢).

(١) لما رواه البخاري برقم (٣٠٥)، ومسلم برقم (٣٠٥) باب جواز نوم الجنب، عن عائشة رضي الله عنها: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة ، قبل أن ينام ).

(٢) في (ح): ((ويتجاوز)).

(٣) في (أ)، (ط): ((خمس)).

(٤) في (ح): ((فإذا)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((في أيام)).

(٧) في (ح): ((وانقطع)).

(٨) في (أ)، (ط): ((خمس)).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) في (ح): ((فهي)).

(١١) في (ح): ((متنقلة)).

(١٢) قال في الأم (٨٥/١): (إن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر). وفي الأم (٨٥/١): (قال الربيع: قال الشافعي: وهو الذي نقول به، قال الربيع: وهو آخر قوليه ).

105