Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Penerbit
دار المنهاج
Tahun Penerbitan
1436 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
ومن أصابه جدري في السفر أو الحضر، أو كانت(١) به جراحات فأجنب وهو واجد للماء، فخاف(٢) إن أصابه الماء أن يموت أو (تتراقى علته)(٣) إلى ما هو أكثر منهما(٤) وكان(٥) الأغلب من ذلك خوف هذين الأمرين تيمم وصلى ولا إعادة عليه وإن كان من أهل الحضر؛ لأن الله عزّ وجل أباح للمريض(٨/ب) التيمم وقد قيل(٦): ذلك المرض(٧) الجراح والجدري وما كان في معناهما(٨) من المرض(٩).
ومن أصابته جنابة في سفر أو حضر وهو واجد للماء فخاف الموت أو العلة وكان الأغلب ذلك وليس يكون ذلك إلّا في بلاد الثلوج تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء(١٠).
(١) في (ح): ((كان)).
(٢) في (ح): ((يخاف)).
(٣) في (ح): ((يتراقا عليه)).
(٤) في (ح): ((منها)).
(٥) في (أ)، (ط): ((وإن كان)).
(٦) في (أ)، (ط): ((وقيل)).
(٧) في (ح): ((المريض)).
(٨) في (ح): ((معناها)).
(٩) قال في الأم (٦٠/١): (ولا يجزئ مريضاً غير القريح ولا أحداً في برد شديد يخاف التلف إن اغتسل، أو ذا مرض شديد يخاف من الماء إن اغتسل، ولا ذا قروح أصابته نجاسة إلا غسل النجاسة والغسل، إلا أن يكون الأغلب عنده أنه يتلف إن فعل ويتيمم في ذلك الوقت، ويصلي ويغتسل ويغسل النجاسة إذا ذهب ذلك عنه، ويعيد كل صلاة صلاها في الوقت الذي قلت لا يجزيه فيه إلا الماء، وإن لم يقدرا عليه تيمما وصليا ولا يعيدان الصلاة في وقت ولا غيره).
(١٠) انظر: الأم (٦٠/١) النقل السابق.
103