55

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Penyiasat

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَيُقَالُ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ تَرْكِهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ إِذَا تَرَكَهَا فِي الْوُضُوءِ حَتَّى صَلَّى أَعَادَ وَذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءٌ وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالَ أَحْمَدُ الاسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ وَبَعْضِ الْكُوفِيِّينَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ وَلا فِي الْجَنَابَةِ لأَنَّهَا سُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

1 / 194