434

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Editor

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ
يُقَالُ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ بَعْدِهِمْ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَصَلاتُهُ فَاسِدَةٌ لِحَدِيثِ النَّبِي ﷺ لَا تجزيء صَلاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
وَأَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ
وَأَبُو مَسْعُودٍ اسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عمر

2 / 116