408

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Editor

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَأبي قَتَادَة وَعبد الله ابْن عَمْرٍو
يُقَالُ حَدِيثُ عُبَادَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ ابْن الْخَطَّابِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن وَغَيرهم
قَالُوا لَا تجزيء صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكِتَابِ
وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

2 / 89