============================================================
مختصر الطحاري باب استقبال القبلت واذا اشتد الخوف صلى الخائف حيث توجه.
ومن كان في غير مضر فلا بأس أن يصلي على راحلته حيث كان وجهه، ولا يضره في ذلك أن يكون افتتاحه للصلاة إلى غير القبلة، وذلك في النوافل لا في الصلوات الخمس ولا في الوتر.
ل ومن كان على دابته في المصر؛ فليس له أن يصلي كذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول أبي يوسف القديم.
وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: يصليها في المصر أيضا كما يصليها في غيره، وبه نأخد.
ال ومن كان معاينا للكعبة أو مجتهدا في طلبها فلا يجوز له أن يصلي إلا إليها إن كان معاينا لها، أو إلى ما أداه إليه اجتهاده في طلبه إياها.
ومن صلى بالاجتهاد إلى جهة يرى أنها جهة الكعبة ثم علم أنه صلى إلى غير الكعبة لم يعد.
ال ومن صلى في ظلمة على تحر ولم يسأل من بحضرته ثم علم أنه صلى إلى غيرها أعاد، والله أعلم.
5
Halaman 86