============================================================
باب الاستطابة والحدث باب الاستطايت والحدث قال أبو جعفر: ليس على من نام أو أحدث حديا سوى الغائط والبول استنجاء.
والاستنجاء من الغائط والبول سواء.
وكذلك يستنجي من الودي والمذي(1)، وهما نجسان، ومن خرج منه واحد منهما(2) فعليه الوضوء بعد غسل فرجه وما أصاب من ثيابه.
ومن استنجى بأحجار أو بما سواها من الأشياء الطاهرة فأنقى أجزاه، ولا عدد في ذلك لا يجزى أقل منه.
وما عدا(3) من الغائط والبول مخرجه وكان أقل من قذر الدرهم(2) يطهر بالحجر، وإن كان اكثر من قدر الدرهم لم يطهر إلا بالماء أو بما يغسله كفسل الماء(5).
ال وما خرج من ذبر أو قبل أو فم بعد أن يملأه أو مما سوى ذلك من البدن (1) الوذي: هو الماء الرقيق يخرج بعد البول، والهذي: الماء الذي يخرج من الذكر عند الملاعبة، انظر: المغرب للمطرزي (481، 438).
(2) في "و": منها، والتصويب من لشرح الجصاص" (348/1).
(3) أي: جاوز (هامش و) (4) هذا تقدير لموضع الاستنجاء؛ أنهم كانوا يستنجون ويستبرؤون؛ فقدروا الموضعين جميعا بالدرهم، وهذا اجتهاد، قال إبراهيم النخعي: أرادوا أن يقولوا مقدار المقعد فاستفحشوا فقالوا: مقدار الدرهم. انظر: شرح الجصاص (359/1).
(5) إزالة الأنجاس بغير الماء من سائر المائعات قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال زفر ومحمد: لا يجزي إلا الماء؛ قاله الجصاص (1/ 360).
Halaman 71