322

============================================================

مخصر الطحارى ل دون الآخر، وهذا قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعترض لهما في شيء من ذلك ما لم يرفعه أحدهما إلى حاكم المسلمين، فإن دفعه أحدهما إلى حاكم المسلمين حكم بينه وبين صاحبه بحكم المسلمين رضي بذلك صاحبه أو كرهه(1)، وبه نأخذ.

ومن تزوج من المسلمين ذمية فدخل بها ثم طلقها، أو مات عنها فتزوجها في عدتها منه مسلم أو ذمي فرق بينهما؛ لأنها تعتد من مسلم.

وإذا تزوج المجوسيي امرأة مجوسية ثم أسلم قبل دخوله بها بعد ذلك غرض عليها الإسلام فإن أسلمت كانت امرأته على حالها، وإن أبت فرق بينه وبينها، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق الذي كان تزوجها عليه، وإن لم يكن دخل بها لم يكن لها عليه صداق.

ولو أن نصرانيا تزوج نصرانية ثم أسلمت عرض على زوجها الإسلام؛ فإن أسلم كانت امرأته على حالها، وإن أبى الإسلام فرق بينه وبينها، فإن كان قد دخل بها كان لها الصداق الذي تزؤجها عليه، وإن لم يكن دخل بها كان لها نصف الصداق الذي تزؤجها عليه.

الومن تزوج في دار الحرب أختين ثم أسلم وأسلمتا؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله كانا يقولان: إن كان تزؤجهما في عقدة واحدة فرق بينه وبينهما، وإن كان تزوجهما في عقدتين كانت الأولى منهما امرأته وفرق بينه وبين أخرى، وبه نأخذ(4).

(1) وعن زفر: كل نكاح فسد في حق المسلمين فسد في حق أهل الذمة حتيى لو أظهروا النكاح بغير شهود يعترض عليهم، ويحملون على أحكامنا، انظر: الأصل (215/10)، بدائع الصنائع (310/2)، الهداية (330/1)، البحر الرائق (3/ 222).

(2) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (254/3 - 256).

Halaman 322