============================================================
باب الميراك بالارحام ولا يرث مع هؤلاء أحد من عمة ولا من خالة ولا من أولادهما.
وإن ترك عمة وخالة كان للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
اا وإن ترك خالة وابن عمة كان المال للخالة، وكذلك إن ترك عمة وابن خالة ([وابن خال](1)؛ فالمال للعمة، ولا شيء لابن الخالة ولا لابن الخال.
وإن ترك ثلاث عمات متفرقات؛ فالمال للعمة التي من قبل الأب والأم، وكذلك إن ترك ثلاث خالات متفرقات؛ فالمال للخالة التي من قبل الأب والأم، وإن ترك خالا وخالة متساويين في القرابة منه؛ فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأشيين.
وإن ترك جده أبا أمه وابنة أخيه لأمه؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: المال للجد.
وقال أبو يوسف ومحمد رحهما الله: هو(2) لابنة الأخ للأم؛ لأنها من ولد الأم (3)، ويه نأخذ.
655 (1) سقط من "و4.
(3) انظر: الأصل (29/6).
Halaman 285