275

============================================================

باب قيسعة المواريث ثلث، وإنما أردنا بذلك الوقوف على مذهبنا في المشركة، وهي زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخوة لأب وأم، فللزوج النصف من الميراث، وللأم السدس، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث، ويسقط الإخوة من الأم والأب، ومن كان معهم من الأخوات للأب والأم فلا يرثون شييا، ولا تكون الأخوات من قبل الأب والأم ولا من قبل الأب إذا لم يكن معهن ذكر عصبة في شيء من الفرائض إلا مع البنات وإن سفلن فإنهن يكن معهن عصبة.

فإن كانت بنتا واحدة كان لها النصف، وإن كانت ابنتين أو أكثر من ذلك من البنات كان لهن الثلثان، وكان ما بقي بعد ذلك للأخت أو للأخوات من قبل الأب والأم، فإن لم يكن هناك أخوات لأب وأم ولأخت لأب وأم وكان هناك أخوات لأب كان ما بقي لهن أيضا.

وكذلك إن لم يكن من الأخوات للأب إلا واحدة كان ما بقي لها، والأخوات من الأب في ذلك كالأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات وللأب السدس مع الولد وإن سفل، وإن بقيت بقية بعد سدسه أو بعد استيفاء أهل الفرائض سوى فرائضهم كانت البقية له، وهو يرث جميع المال إذا م يكن معه أحد يحجبه عنه.

وللجدات وإن كثرن إذا تساوين السدس لا يزدن عليه(1)؛ فإن قربت الجدة من قبل الأم وبعدت الجدة من قبل الأب، أو قربت التي من قبل الأب وبعدت (1) وهو اتفاق الصحابة، إلا شيء يروى عن ابن عباس تقماليهما من أن الجدة بمنزلة الأم، ولها الثلث، كما أن الجد بمنزلة الأب، قاله الجصاص (90/4).

Halaman 275