============================================================
مختصر الطحاري باع أحدهما دون ما باع الآخر؛ فليس له ذلك، وقيل له إما أن تأخذ كلها أو تدع وإذا ابتاع دارا رجلان كان للشفيع أن يأخذ ما ابتاع أحدهما دون ما ابتاع كلها.
الآخر: والشفعة لاتورث.
ال ومن اشترى دارئن في صفقة واحدة ولهما شفيع واحد فأراد الشفيع أن يأخذ أحدهما دون الآخر فليس له ذلك.
والمشتري مالك لما اشترى مما فيه الشفعة مالم يأخذ الشفيع شفعة فيه، فإن باعه كان بيعه جائزا، وكان الشفيع بالخيار إن شاء أخذه بحق شفعته بالبيع الأول، وإن شاء أخذه بحق شفعته بالبيع الثاني.
وان لم يبعه ولكنه وهبه وكان مما يجوز فيه الهبة وسلمه إلى الموهوب له وقبضه منه ثم جاء الشفيع كان له أن يأخذه بشفعته، وفي أخذه إياها إبطال هبة المشتري التي (1) تقدمت فيه إذا كان أخذه إياه بقضاء قاض له به.
وللشفيع أن يمتنع من أخذ المبيع بالشفعة وإن بذله المشتري حتى يقضي له به القاضي.
ومن أخذ دارا بالشفعة فبنى فيها بناء ثم استحقها عليه مستحق فتقض بناءه رجع الشفيع على المأخوذ منه الشفعة بالثمن الذي دفعه إليه، ولم يرجع عليه بقيمة البناء الذي نقض عليه، ولم يكن في ذلك كالمشتري في مثله؛ لأن المشتري مغرور والشفيع غير مغرور.
قال أبو جعفر خالله: ومن اشترى دارا وقبضها فبنى فيها بناء ثم حضر شفيعها (1) في لاو": الذي:.
Halaman 242