============================================================
كاب الصلح وإذا أشرع رجل جناحا على طريق نافذ؛ فإن أبا حنيفة حمالله قال: له الانتفاع به ما لم يمنعه من ذلك أحد، أو(1) يخاصمه فيه أحد، فإن منعه من ذلك أحد أو خاصمه(2) فيه أحد لم يسعه الانتفاع به وكان عليه نزعه.
وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما ألله فقالا: إذا كان ذلك مما لا ضرر فيه لم يكن لأحد منعه منه، وكان له الانتفاع به منع من ذلك أو لم يمنع منه (2)، وبه نأخذ.
و إذا كان للرجل على الرجل مال إلى أجل لم يحل فصالحه على أن يعطيه بعضه حالا، وعلى أنه بريء مما بقي منه، فإن ذلك لا يجوز.
وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فصالحه منها على خمسمائة درهم، على أن يدفعها إليه في يومه هذا، وعلى أنه إن لم يدفعها إليه حتى يمضي يومه هذا عاد المال عليه كما كان قبل الصلح؛ كان ذلك جائزا.
فإن دفع إليه الخمسمائة التي صالحه عليها في يومه ذلك برئ من بقية المال، وإن لم يدفع إليه الخمسمائة حتى مضى ذلك اليوم عاد المال كله عليه.
وإن صالحه منها(4) على خمسمائة درهم على آن يدفعها إليه في هذا اليوم ولم يذكرا شيئا سوى ذلك؛ كان الصلح جائزا، وكان هذا والأول سواء على ما ذكرنا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وأما في قول أبي يوسف كمالله: فالصلح جائز، وهو برئ من بقية المال دفع (1) في لو": و، وفي لاف": ولم.
(2) في "و": ويخاصمه، في لاف": ولم يخاصمه.
(3) ويضمن عندهما ما عطب به، انظر: الأصل (25/7)، الجامع الصغير (513)، مختصر اختلاف العلماء (ه/165).
(4) في "(و4: منه.
Halaman 211