182

============================================================

مختصر الطحارى باب المصراة وغيرها قال أبو جعفر: وإذا اشترى الرجل ناقة أو بقرة أو شاة على أنها لبون ثم حلبها مرة بعد مرة فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة(1)، فإنه يرجع على بائعها بنقصان عيبها، وليس له ردها عليه دون لبنها ولامع لبنها، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهماالله، وهو قول أبي يوسف رحمالله القديم(2)، وبه نأخذ.

وقال أبو يوسف بآخرة فيما رواه عنه أصحاب الإملاء: إنه يردها وقيمة صاع من تمر ويحتبس لبنها لنفسه، وهو قول ابن آبي ليلى (2).

ومن اشترى أمة فاستغلها ثم أصاب بها عيبا ردها على بائعها واحتبس غلتها وكانت طيبة له.

ولو جامعها ثم أصاب بها عيبا كان بائعها بالخيار إن شاء أخذها لا شيء له غيرها، وإن شاء ترك ورد أرش عيبها من ثمنها الذي ابتاعه به منه، وسواء كانت بكرا أو ثيبا، وكذلك لو جنى عليها جناية ثم أصاب بها عيبا.

ولو كان زوجها أو جنى عليها غيوه جناية فوجب لها مهر أو آرش، ثم (1) هي الناقة أو البقرة أو الشاة التي لم تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها؛ قاله في "القاموس"(458/14).

(2) قال الجصاص (62/3): قول أبي جعفر في الشاة ونحوها إذا اشتراها على آنها لبون واجازة البيع فيها مع هذا الشرط فإن الذي نعرفه في مذهبهم في ذلك أن البيع فاسد، وقد روي عن محمد في الرجل يشتري شاة على أنها حلوب أن البيع فاسد، انظر: الأصل (442/2).

(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (58/3).

Halaman 182