181

============================================================

باب بيع اصول النخل والشجر واللهاي وقال أبو يوسف خالله: بعد قبض المبيع بيع مستقبل، وقبل قبضه فسخ للبيع(1).

ومن وجب له حق من قرض، أو من ثمن مبيع(4) فابتاع به شيئا بعينه جاز، بقه اولم ق وإن ابتاع به شيئا بغير عينه فإن قبضه قبل أن يفترق هو وبائعه إياه عن موطن البيع تم البيع، فإن افترقا قبل أن يقبضه بطل البيع.

ومن اشترى طعام ضبرة(3) فقبضه جاز له بيعه، نقله عن موضعه الذي ابتاعه فيه أو لم ينقله.

ومن اشترى صبرة طعام على أن كل قفيز منها بدرهم؛ فإن أبا حنيفة كمالله كان يقول في ذلك: إنما وقع البيع في قفيز واحد بدرهم واحد، فإذا كالها البائع للمشتري كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ بقيتها بعد القفيز الذي لزمه منها كل قفيز بدرهم، وإن شاء ترك.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يلزمه البيع فيها كل قفيز بدرهم(4)، وبه نأخذ.

وإن اشترى الصبرة كلها بمائة درهم كل قفيز منها بدرهم، وقع البيع على جميعها كل قفيز منها بدرهم في قولهم جميعا.

5 (1) انظر: الحجة على أهل المدينة (499/2)، المبسوط (169/25)، الهداية (76/2).

(2) زاد في المتن المشروح: أو غصب.

(3) ما خجمع من الطعام بلا كيل ووزن؛ قاله في "القاموس" (422) .

(4) انظر: المبسوط (5/13)، بدائع الصنائع (5-159)، الهداية (32/2).

Halaman 181