============================================================
باب زكاة الذهب والورق س ولا زكاة فيما خرج من معدن، ولا فيما وجد من ركاز حتى يكون مقداره ما يجب فيه الزكاة بعد أداء الخمس من الركاز إلى من يجب أداؤه إليه، وبعد أن يحول الحول على مالكه، إلا أن يكون عنده مال سواه مما يجب فيه الزكاة فيضمه إليه فيكون حكمه كحكمه.
وما خلق الله عزكان في الأرض فهو ركاز عندهم، ومنهم من يقول: هو دفن الجاهلية دون ما خلق الله في الأرض(1).
سا ال ولا شيء فيما وجد في الجبال، ولا فيما يخرج من البحار في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف حمالله: في العنبر واللؤلؤ وكل حلية تخرج من البحار الخمس(2).
ومن وجد ركازا فعليه فيه الخمس، يوضع مواضع الأخماس من الغنائم، ويكون ما يبقى له.
إلا أن يكون وجده في دار قد اختطت؛ فإن أبا حنيفة كان يقول: هو لصاحب الخطة، وفيه الخمس، وهو قول محمد، وقال أبو يوسف: هو للذي وجده، وفيه خمس(2)، قال أبو جعفر: وبه نأخذ.
ال ومن وجد معدنا في داره فإن أبا حنيفة كان يقول: لا شيء عليه فيه، وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: فيه الخمس(5)، وبه نأخذ.
(1) انظر: بدائع الصنائع (25/2)، العناية شرح الهداية (233/2).
(2) انظر: الحجة على أهل المدينة (457/1)، الآثار (329/1).
(3) انظر: الأصل (115/2)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 461).
(4) انظر: الأصل (116/2)، الجامع الصغير (ص135)، مختصر اختلاف العلماء (459/1).
(5) انظر: الجامع الصغير (134-135)، الأصل (117/2).
Halaman 129