============================================================
باب صلاة العيدين ت والتكبير في أيام التشريق في قول أبي حنيفة ركمالله من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقطع.
وأما في قول آبي يوسف ومحمد رحمهما الله فمن صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ثم يقطع (1)، وبه نأخذ.
والتكبير في قولهم جميعا هو التكبير الذي يكبره الرجل في طريقه إلى المصلى يوم العيد على ما ذكرنا.
ولا يكبر في قول أبي حنيفة من صلى وحده، ولا المسافرون إذالم يصلوا مع المقيمين، ولا النساء إذا لم يأتممن برجل.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يكبرون جميعا(2)، وبه نأخذ.
655 (1) انظر: الحجة على أهل المدينة (310/1)، الآثار (250/1)، الأصل (325-324/1)، الجامع الصغير (114- 115مع النافع الكبير).
(2) انظر: الأصل (326/1)، الحجة على أهل المدينة (311-310/1).
Halaman 109