============================================================
ه مختصر الطحادى لمس الحدث في الصلاة قال أبو جعفر: ومن رعف في صلاته أو غلبه قيء أو بول أو غائط؛ خرج فتوضأ، وغسل ما أصابه من ذلك ثم رجع فبنى على ما مضى من صلاته ما لم يكن تكلم، ولو تكلم واستأنف الصلاة كان أحب إليهم.
ولونام وهو في الصلاة فاحتلم؛ كان القياس عندهم أن يخرج فيغتسل، ثم يرجع فيبني على ما مضى من صلاته، ولكنهم استحسنوا في ذلك أن يبتدى الصلاة.
ومن أحدث وهو إمام حدثا يجوز أن يبني بعده على ما مضى من صلاته؛ انفتل وقدم غيره، فصلى بالناس ما بقي من صلاته، ومضى هو فتطهر، ثم رجع فكان كأحد المأمومين.
وينبغي له إن كان الذي استخلفه قد سبقه بشيء من الصلاة في حال تشاغله أن يبتدئ بالذي سبقه به فيصليه بلا قراءة يتوخى فيه مقدار قيام الإمام كان فيه ومقدار ركوعه ومقدار سجوده، وإن زاد على شيء من ذلك لم يضره.
ولو أنه لما أحدث خرج من المسجد قبل أن يستخلف أحذا؛ فإن كان المأمومون قبل خروجه من المسجد قد قدموا مكانه رجلا كانت الصلاة جائزة، وكان تقديمهم ذلك الرجل كتقديم المحدث إياه، وإن كان المأمومون لم يقدموا رجلا مكانه حتىل خرج المحدث من المسجد بطلت صلاتهم وصلاة المحدث(1).
(1) قال الجصاص (80/2): قوله في بطلان صلاة الإمام المحدث غلط؛ لأن مذهبهم أن صلاة الإمام المخدث لا تبطل؛ لأن صلاته غير متضمنة بصلاة القوم.
Halaman 100