============================================================
ان يشترى برأس مال السم شيئا قبل قبضه إياه من المسلم إليه . ولا يجوز لسعير على الناس ولا يصلح ذلك لأن الله عز وجل قال : " لاتأ كلوا أموالكم ينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم(1) .
(2)1 كتاب الاستبراء قال أبو جعفر : وإذا كان لرجل جارية يطؤها فأراد أن يخرجها من ملمكه إلى ملك غيره بييع أو هبة أو ماسوى ذلك فإنه لاينبغى له ذلك حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، أو بشهر إن كانت ممن لاتحيض : وإذا قيضها المبتاع منه أو ممن ملكه إياها بما سوى الابتياع فإنه لا ينبغى له
ان يطأها بعد ذلك حتى يستيرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، أو بشهر ان كانت ممن لاتحيض ، فيتبغى له فى حال استبرائه إياها أن لا يقبلها ولا ينظر الى فرجها من شهوة حتى تخرج من الاستبراء . ومن ابتاع جارية حاملا من فير مولاها أو من غير زوج لها فإنه لا يطؤها حتى تضع حملها . ومن ابتاع
جارية ممن تحيض أو ممن لا تحيض فلم يقبضها حتى حاضت فى يد بائعها إن 1 3(3)1. سع (كان (4] استبراؤها الحيض أومر عليها [شهر] (3) إن كان استبراؤها الشهرثم ق بفها بعد ذلك فإن ذلك لايجزئ من الاستبراء فى قول أبى حنيفة ومحمد ، وهو قول أبى يوسف القديم ، ثم قال بعد ذلك فيما روى عنه أصحاب الاملاء 4) ان يجزئ بذلك الاستبراء (4) وبه نأخذ . ومن ابتاع جارية ممن تحيض فقبضها (1) زاد فى الشرح ولقوله عليه السلام : " لايحل مال اسرىء مسلم الا بطيب نفس منه : واذا سعر السلطان على الحياز أو على القصاب عر الخبز وسعر الحم وما أشبه ذلك مل يتجوز يهم بحد القعير أم لا ؟ قإيه ينظر ان كان بحال لولم يبع مثل ماسمر السلطان عليه حبس فى السجن قبيعه لا يجوز كأنه باعه مكرعا وإن كان باعه يرضاه مح البيع : (2) هذا نلكتاب ساقط من الفيضية وفى الشرح باب مكان كتاب : (3) زدنا هذا اللفظ الذى يمن الربع نأنه يستفاد من حياق الكلام وسقط من الأصل ولم يذكر الشارح هذه العبارة بهذا الفظ: (9) بوفى الضرح يجزىء بتلك الحيضة وكان فى الأصل بذلك بعد الاستبراء ، قلقظ بعد لب وحوسن سهو القساخت
Halaman 90