============================================================
فلكه عليه ملك فاسد ، فإن فوته ببيع أو تمليك منه إياه غيره جاز ما فعل بمن ذلك وكان عليه ضمان قيمته يوم قبضه لبائعه . وكذلك إن كان عبدا فأعتقه أو ديره أو كاتبه ، أو كانت أمة فأولدها .
باب السلم قال أبو جعفر : ولا يجوز بيع السلم ولا آجال البياعات إلى الحصاد ولا إلى الجداد(1) ولا إلى الدياس (2) ولا إلى صوم النصارى ، ولا إلى فطر اليهود قبل دخولهم فى صومهم ، فإن كانوا قد دخلوا فى صومهم فقد صارآخره معروفا فجاز [ أن يكون] آجلا فيما ذكرنا . ولا يجوز السلم بلا أجل ، ولا يجوز السلم ف شىء من الحيوان ، ويجوز السلم فى الأشياء المكيلات ، وفى الأشياء الموزونات ، وفى الأشياء المذروعات مثل الثياب ونحوها ، وفى الأشياء المعدودات ، ممسا لا يختلف ومما هومضبوط بصفته بالجودة من نوعه أو بالوسط من نوعه أو بالرديء من نوعه، وما كان من ذلك مما لايضبط بما ذكرتا لم يجزفيه السلم . وصغير البيض وكبيره سواء . ولا يجوز السلم فى طعام من موضع بعينه مما قد يجوز أن لا يكون له طعام، وإنما يجوزفى الأشياء للأمونة . ولا يجوز السلم إلا فى موجود فى وقت وقوع السلم و فى حين حلول السلم ، وفيما بعد وقوع السلم إلى حلوله . ولا يجوز السلم حتى يقبض لم إليه رأس مال السلم قبل افتراقه والذى أسلم إليه بأبدانهما عن موطن السلم ، عرضا (1) كان رأس مال السلم أو دينا . ولا يجوز السلم فيما لم يشترط فيه مكان قبض له فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه إذا كان له حمل ومؤونة ؛ فإن لم يكن له (0) فى المغرب حصد الزرع : جزء حصدا وحصادأ من بابى ضرب وطلب . وفيه أبضأ: وجد النخل صرمه : أى قطع تمره جدادا فهو جادت (2) فى الغرب الدياسة فى الطعام : أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرر عليه المدوس يعنىا لجرجر حى يصير تبنا .والدياس صقل اليف . واستعمال الفقهاء إياه فى موضع الدياسة جائر . إلى آن قال : وأصل الدوس شدة وطه الشىء بالقدم : (3) وفى القيضية ولا الى فطرعم: (4) آآى عما كمامر:
Halaman 86