============================================================
ذلك فطلب المشترى يمينه فعليه المين على البتات لقد باعها مته وسلعها إليه وما بها هذا العيب ، فإن حلف برىء إلا أن يقوم عليه بينة ( بخلاف ذلك] فتكون البينة أولى من يمينه ، وإن نكل عن اليمين ألزمه القاضى ذلك وردها المشترى على البائع . ومن اشترى شيئا مأكوله فى جوفه (1) فكسره فوجده فاسدأ فإن كان لقشره قيمة كان البائع بالخيار إن شاء أخذ قشره ورد ثمنه على المشترى ، وإن شاء أبى ذلك وردمن ثمنه مايين قيمته معيبا وبين قيمته صحيحا على المشترى ، وإن كان لا قيمة له رجع بثمنه كله على البائع . ومن باع عبدا له مال فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع فيكون له على ما تحل عليه البياعات ، فإن كان له مائة درهم ز والثمن دراهم] صار البائع كأنه باع من المشترى العبد ومائة درهم بالثمن الذى وقع به
البيع فإن كان الثمن ذهبا جاز ذلك إذا تقابضا قبل أن يتفرقا ، فإن كان فضة أكثر من المائة الدرهم جاز ذلك إذا تقابضا قبل أن يتفرقا فكان ثمن المائة الدرهم مثلها من الثمن وكان ما بقى ثمنا للعبد ، وإن كانت القضة مثل المائة الدرهم أو أقل من ذلك لم يجز البيع . وإذا جنى العبد جناية فى بنى آدم ثم باعه مولاه فإن كان باعه على علم منه بجنايته كان مختارا لها وكان عليه أرشها ، وإن كان عن غير علم(2) منه بها كان عليه الأقل من قيمة العبد ومن أرشها وتم البيع . وإن كانت الجناية فى مال كان وليها بالخيار إن شاء أمضى البيع وأخذ الثمن فى الواجب له فيها إلا أن يكون الثمن أكثر منه فيكون الفضل للبائع ، وسواء باع العبد على علم بها أو على جهل منه [ بها ] وإن شاء أبطل البيع وأخذ البائع ببيع العبد فى الواجب له فيها إلا آن يغرم له ذلك البائع من ماله والبيع باليراءة من العيوب جائز فى الحيوان وفيما سوى الحيوان ، ويدخل فى ذلك ماعليه البائع وما لم يعليه ، وما وقف عليه المشترى وما لم يقف عليه
(1) وفى الشرح مأكولا جوفه وهو الأصوب: (2) وفى الفيضية علىغيرعلم منه
Halaman 81