============================================================
لما مقدارا فتكون المكاتبة على ذلك جائزة . والمكاتبة حرام على مولاها ما كانت فى المكاتبة حتى تعجز عنها فتعود رقيقا . ومن كانب عبده أو أمته مكاتبة فاسدة فأدى إليه ما كاتبه عليه عتق ، وكان عليه أن يسعى فى بقيته إن كانت فى قيمته لمولاه . ومن اختلف ومكانبه(1) فيما كاتبه عليه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يتحالفان ويترادان المكاتبة ، ثم رجع عن
ذلك وقال : القول للكاتب فى مقدار المكاتبة مع يمينه على ذلك ولا يتحالفان ،
وبه نأخذ . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فى ذلك بقوله الأول وهو ححيح على أصولهم : ومن كاتب عبده على عبد غيره كانت المكاتبة فاسدة ، وإن آجازها رب العبد كانت كذلك أيضا ولم يجز(") . وإذا حل على المكاتب (2) - ججم من نجوم مكاتبته فعجز عنه فرده مولاه إلى الرق برضاه بذلك دون السلطان كان [ذلك] جائزا ، وإن رفعه مولاه إلى السلطان قبل أن يرده إلى الرق وقد آخذ بنجم من نجوم مكاتبته نظر السلطان فى ذلك ، فإن وجد للمكاتب مالا حاغرأ قضى منه مكاتبته وأعتقه ، وإن وجد له مالا غائبا يرجو قدومه بعد يوم أو يومين انقظره ، فإن جاء قضى منه مكاتبته وأعتقه ، وإن لم يكن شىء مما ذكرنا رده فى الرق(3) ، وهذا قول أبى حتيفة ومحمد رضى الله عنهما .
وقال أبو يوسف رضى الله عنه لايرده إلى الرق (4) حتى يتوالى عليه نجمان .
(4) -8 ومن مات وله مكاتب كانت المكاتبة التى على المكاتب موروثة [للورثة] عن
(1) وفى القيضية ومن اختلف هو ومولاه : (2) وفى الشرح قال : ولو كاتبه على عبد أو ثوب فإن كان بعينه فى يدى العبد فهو جائز ، وان كان العبد لهغير لا يجوز لأنه لا يدرى أيقدر على تسليمه أم لا إلا إذا أجاز صاحبه فإذا أجاز جوز ورجع المجيز على المكاتب بقيمة ذلك العين " هذا فى رواية ، وفى رواية لا يجوز وان أجاز ومورواية الطحاوى ، هذا إذا كان بعينه وأمااذا كان بفير عينه وسمى جنه ووصفه وقدره فانه يجوز فان أدى يعتق وإن لم يسم جنسه يجوز أيضا ويقع على الوسط ، وإن كاتبه على ثوب أو على دابة بغير عينه لايجوز ولو أدى لايعتق (3) وفى الفيضية والشرح إلى الرق (1) من قوله وقال أبو يوسف إلى قوله الى الرق ساقط من الأصل ثابت فى الفيضية والصرح
Halaman 386