============================================================
المولى ولم يوقع من ذلك شيئا فإنه يعتق من العبدين رقبة ونصف على المالين جميعا
له (1) ويسعيان جميعا فى نصف رقبة ، يسعى كل واحدمنهما فى ربع قيمتهاورنة مولاه(1) أحدها ولم يقبل الآخر لايحتق؟ لأن للصولى أن يقول عنيت غير القابل ، وان قبلا فإن قال كل واحد قبلت يخمسمائة لايعتق واحد منهما ؛ لأنه أعتق أحدهما بألف لابخمسمائة ، وان قال كل واحد قبلت بألف أو لم يقل بأنف ولكن قال قبلت يعتق أحدهما بألف فيقال للمولى أوقع العتق على احدهما فإذا أوقع العتق على أحدهما عتق ولزمه الألف ، وإن مات قبل البيان انقسم تلك للرقبة بنهما (كنا) نصقين فيعتق من كل واحد نصفه بخمسمائة ويسعى فى نصف قيمته : ولو أنه قال أحدكما حر بألف فقبلا يعتق أجدهما لا بعينه ثم قال أحدكما حر بألف ولم يقبلا أو قال أحدكما حر غير شىء فالفقظ الثانى لغو ؟ لأنه خرج بين حر وعبد . ولو أنه قال أحدكما حر بألف ولم يقبلا ثم قال أحدكما حر بغير شىء عتق أحدهما باللفظ الثانى بقير شىء واللنظ الأول خرج على الصحة فيقال ل اصرف اللفظ الثانى للى أحدهما ، فإذا صرف إلى أحدهما عتق بغير شيء ، ويعنق الآخر باللفظ الأول ان قبل فى المجلس بالبدل والا قلا . ولو قبلا جميعا قبل البيان عتفاجميعا أحدهما يعتق بفير شىء والآخر بالألف إلا أنه لا يقضى على أحدهما بشىء ، فصار كما إذا قال رجلان لرجل لك على أحدنا الف درهم فلا يلزمهما بهذا الاقرارشىء ؟ لأن المقضى عليه مجهول ، ولو قالا لك على أحدنا ألف وعلى الاخر خسمائة يلزم كل واحد خسمائة ؟ نأن خمسمائة فيها تعبن . ولو لم يقبلا جميعا ولكن قبل أحدهما لايعتق الا أحدهما ولكن إذا صرف اللفظ الثانى الى غير القابل عتق القابل بألف ، وإن صرف اللفظ الثانى الى القابل يعتق القابل بغيرشى ، وبعتق غير القابل باللفظ الأول إذا قبل فى المجلس عتق والا فلا ، ولو قال أحدكما حر بغير شىء ثم قال أحدكما حر بألف فاللفظ الثانى لقو . واو قال أحدكما حر بآلف أو قال أحدكما حر بمائة دينار فإن لم يقبلا حتى قاما عن المجلس لا يعتق واحد منهما وكذلك لو قبل كل واحد بأحد بلمالين أو قبل أحدهما بالمالين (لأن للمولى أن يقول) عنينك بالمالين أو يقول عنيت غيرك ، أما إذا قبلا جميعا فقالا قيلنا أو قال كل واحد قبلت بالمالين فيقال للولى أنت يالخيار ، إم أن تصرف اللفظين إلى أحدهما فيعتق بالمالين ويبقى الآخر رقيقأ أو تصرف الفنظين إلى أحدهما والآخ إلى الثانى فيعتق أحدهما بألف والآخر بمائة دينار .
(1) وفى الشرح وان مات قبل البيان عتق من كل واحد ثلاثة أرباعه بنصف الالين وپسعى ة كل واحد فى ربع قيمته ، وذلك نأن أحدهما حر لا محالة إما باللفظ واحدا أو باللفظين جميعا والآخر يعتق فى حال آن لو صرف الى كل واحد لفظ على حدة ، ولا يعتق فى حال أن لو جمع اللفظين فى واحد فبعتق نصفه قيعتق رقبة وتصف فيفسم بينهما نصفين اذ ليس أحدهما بصرف الرقبة إليه أولى من الآخر ، وذكر فى انزيادات أنه لو قال لعبد أنت حر على ألف درهم فقبل (ثم جمع) بينه وبين آخر فقال أحدكما حر بجمائة دينار فقالا قبلنا فإن صرف اللفظين الى العين عنق بالمالين جميعا ، وإن أوقع الفظين عليهما يعتق المعين بألف درهم وغير المعين بمائة دينار ، وإن مات قيل البيان عتق المعين كله ؟م لأنه دخل فى اللفظين جميعا ويلزمه الألف وخسون دينارا ، أما ألف قلأنه لا مدخل للثانى فيه ، وأما الدينار فكأنه يلزمه فى حال مائة دينار لو صرف اللفظين إليه ولا يلزمه فى حال إذا صرف الأول إليه خاصة فيلزمه نصفها وغبر المعين يعتق نصفه ؟ لأنه يعتق فى حال ولا يعنق فى حال ، ويلزبه نصف البدل وهو خون دينارا ، هذا إذا عرف المعين من غير المبين ، وإن لم يعرف وقال كل واحد منهما أنا المعين يعتق من كل واحد ثلاثة أرباعه بنصف الألف ونصف المائة الدينار ويسعى كل واحد فى ربع قيمته :
Halaman 380