============================================================
11 قيمة كل واحد منهما لورثته وما يغرمه من قيمة كل واحد منهما لمولاه (1) : و و لم يقتلهما رجل واحد ولكن قتل كل واحد منهما رجل على حدة إلاأن ذلك كان من القاتلين معا كان على كل واحد منهما قيمة الذى قتبل عبدا لاشىء عليه غير ذلك (2) ، ولو قطع قاطع أيديهما كان عليه فى ذلك أنصاف
قيمتهما لمولاهما ، أوقع المولى بعد ذلك العتق على أحدهما أو لم يوقيه حتى مات وكان مكان العبدين أمتان (2) فجاءت كل واحدة منهما بولد ثم أوقع المولى العتق على إحداهما عتقت وعتق ولدها معهار4) . ومن قال لأمتيه إحدا كما حرة نم جامع إحداهما لم يكن بذلك مختارا لها فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، (5)- وكان به ختارا لهما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، ويه نآخذره) .
ومن قال لأمتيه إحدا كما مدبرة قيل له أوقع التديير على أيتهما شئت ، فإن لم حلار يفعل حتى جامع إحداهما لم يكن بذلك مختارا لها فى قولهم جميعا) . ومن كانت له جارية فقال لها : إن كان أول ولد تلدينه غلاما فانت حرة ، فولدت غلاما وجارية فتصادقوا على أتهم لايدرون أيهما ولدت أولا فإنه يعتق صف الأم والغلام عبد ، والبنت يعتق نصفها وسعى كل واحد من الجارية ومن ابتها فى نصف قيمتها لمولاها (7) وإن قال مولى الجارية ولدت الجارية أولا .1 (2)، (1) وفى الشرح : لأنه قتسل حرا وعبدا ولم يكن أحدهما أولى من الآخر فيجب نصف قيمة كل واحد للمولى ونصف دية كل واحد لورثة ذلك المقتول ، فإذا صرف العتق إلى أحدها وال كنت عنيته بذلك اللفظ لايصدق فى حق الآخر ويدفع إلى من يرئه نصف القيمة مع تعف الدية : (2) وفي الشرح إن كان على التعاقب فعلى الأول أرش العيد للمولي وعلى الثانى آرش الحر لورتته ، وان كان معا يجب على كل واحد قيمة القتول ؟ لأن لكا واحد أن يقول فتلت عيدا ولم آقتل حرا ، ويكون قيمة للمولى وقيمة بين (ورتة) المقتولين نصفين : (3) كان فى الأصلين أمتين : (4) لما أن الولد كان فى النظر وقت الإعتاق والبيان يكون لذلك الواقع فتعتق مع ولدها . الصرح : (5) وفى الفيضية وقول آبى يوسف آحب إلينا.
(6) لأن التدبير لا يزيل ملك النافع : من الشرح (7) وفى الترح : وإن اتفقا على أنها لا يعلمان أيهما خرج أولا قالغلام يكون رقيةأ ، وتعتق الا ونصف الجارية، لأنهما تعتفان فى حال وترقان فى حال ، فيخق من كل واحد نصفها وتسعى فى نصف قيمتها ، وروى عن عحمد أنه عال لا يعتق وأحد منهما
Halaman 375