341

Ringkasan

Genre-genre

============================================================

له غيرها قضى القاضى له بنصفها وترك النصف الباقى منها فى يد الذى هى في يده ، ولم يستوثق منه فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : يقضى بنصفها لهذا الحاضر ويخرج النصف الثانى من يد الذى هى فى يده ويجعله في يد أمين للغائب، وبه نأخذ . وإن كان الذى الدار فى يده لم يدعها لنفسه ولكنه أقر بها للميت وجحذ ما سوى ذلك وأقام 11(1) 61 هذا المدعى البينة على وراثآته هو وأخوه الغائب (1) الميت لأنه أبوهما لم يخرج القاضى حق الغائب من يد الذى الدار فى يده منها فى قولهم جميعا . وواسع للشاهد(2) أن يشهد على ما رأى فى يد رجل مما يدعيه لنفسه ومما يقع فى قلبه تصديقه فيه آنه له إلا العبد والأمة فإنه لايسعه ذلك فيهما ، ولايشهد عليهما بالرق للذى هما فى يده حتى يقرا بذلك بألسنتهما ، وسواء كانا صغيرين أوكبيرين بعد آن يكونا ممن يعبر عن نفسه . ومن كان فى يده صبى فقال هو عبدى والصى لايعبر عن نفسه ، ثم شب بعد ذلك فادعى الحرية لم يلتفت إلى دعواه وكان عبد (2) الذى فى يده (4) . ومن ادعى غلاما أنه عبده (1) كذا فى الأصل وفى الفيضبة : للغائب الميت : وفى الشرح : ولو ادعى رجل على رجل عند القاضى آن الدار التى فى يديه كانت لأييه مات وتركها ميراثا (له) ولأغيه الغائب اخ فلعل الصواب عن اليت ، والله آعلم و المصحح : ظاهر أن المبث مفعول ورائته : (2) كذا فى انفيضية : وفى الأصل وواحد . وفى الشرح : ووسع للشاهد ، وهو قريب مما فى القيضية.

(3) وفى الفيضية وكان العبد للذى: (4) وفى الشرح : ويسع للشاهد أن يشهد على مايرى فى يدى رجل يدعيه لنفسه ويقع فى قلبه تصديقه أنه له على البتات اأن اليد تدل على الملك إلا فى الأمة والعبد فإنه لا يعهد بالملك لصاحب اليد الا إذا أفرا بألسنتهما بالعبودية أو كونهما رقيقا ظاهر وأما قوله إلا فى العبد والأمة إذا رأى يبيمه وبخدمه ولا يدرى آنه حر أو عبد كالأتراك خلف السلاطين . وأما إذا أقر أنه عبد له فإنه يع له أن يشهد . هذا إذا كان العيد كبيرا يعبر عن نفسه وإن كان لا يعبو عن نفسه فإن أقر صاحب اليد آيه اقيط ادعى أنه عبده لا يقبل قوله ، لأن اللقيط ابن الدار والدار دار الأحرار فقد صبق من اقراره ما يناقض دعواه فلا يصح . وإن لم يقر أنه افيط بلكنه ادعى أنه عبده فالقول قوله لانه ادعى ما فى يدى نفضه لتضه ولا منازع له فى دعواه فالقول قوله ، فبعد ذلك اذاكبر العد وادعى آنه حر الآصل وأنكر المولى فالقول قول الولى إلا إذا أقام البينة على دعوام فيثن يقضى حريته

Halaman 341