339

Ringkasan

Genre-genre

============================================================

أنه يقبل الشهادة ويحمل(1) هذا منهما على معنى العلم . ولو شهدا أن فلانا هذا بابن زيد المتوفى ولم يشهدا أنهما لايطان له وارثآ غيره حكم القاضى بشهادتهما ، وتأتى فى دفع الميراث إلى المشهود له حولا ، فإن ثبت أن للميت وارثا سواه وإلا سلم إليه الميراث وأخذ منه به كفيلا ثقة ؛ خوفا آن يثبت للميت وارث سواء . وكذلك لو ثبت له أنه أبوه كان هذا والأول سواء ، وسواء فى هذا شهد الشهود أنه وارث الميت أولم يشهدوا بذلك ؛ لأن الأب والولد لايحجبان عن ميراث الميت بحال . وكذلك الشهادة على أن هذا زوج فلانة المتوفاة ،

او على أن هذه زوجة فلان التوفى ، يستوى فى ذلك أن يشهد الشهود أن ازوج قد ورث الميتة ، أو أن الزوجة قد ورثت الميت ، وسكوتهم عن ذلك لأان الزوج والزوجة لايحجبان عن الميراث بحال ، فأما من سوى الولد والوالد والزوج والزوجة ، فلا يقضى له بالميراث حتى يشهد الشهود له بالورائة (2) لأنه قد يجوز أن يكون دونه من يحجبه عنها ، فالأم فى جميع ماذ كرنا كالأب : (1) وفى القيضية ومجمل: (2) فصل هذه السألة فى الشرح فقال : ولو شهدوا أن هذه الدار لفلان للبت رات وتركها ميرائا لورثته إما أن يقولوا هذا وارته لا وارت له غيره أو يقولوا لا نعلم له وارنا غيره ، فإن قالوا لآوارت له غبره القياس أن لايقبل ، وفى الاستحسان يقبل ، ولو قالوا لا نعلم له وراربا غهرم يقبل قياسا واستحانا ، وعند ابن أبى لبلى لا تعبل حنى يشهدوا أنه لا وارت له غيره وإن هالوا لا تعلم له وارتا غيره فى هذا الصير تقبل بعند أبى حنيفة ، وعند أبي يوسن ومحمد لا قبل ، فان قالوا اهذا وارثه لا نعلم له وارثا غيره أو لا وارث له فى أرض كذا (فهذا) على الاختلاف ، وان لم يقولوا لا وارت له غيره ولا قالوا لا نعلم ( له) وارنا غيره فإن كان الوارت عن يحجاب بحال كااخ والعم والأخت والجد وأشبامهم فإنه لايدفع لايهم شئا ، وان كان ممن لا يحجب يحال مخمالام أو الأب والابن والابنة فإنه يدفع نجميع المال لر آليهم ) وأنا الزوج والزوجة هال أبو حتفة معليهما أقل ما يكون لهما من ألميرات ولم يطوا أكثر من هذا ، وعلى قول عحمد يعلى أ كثر النصبين : بلزوج النصف ، وللرأة الربح ، وفي قول أبي يوسن يطى أقلد النصيبين : لازو الرمع والطرأة الثمن . وروى عنه رواية آخرى أيه بعطى فلزوج الربع والمرأة راع المن خر وروأن مام الحامر الاملد الم معلى لديوع الحس وللرأة تربمع النسع : إم لاوع بالم د جور انه يكون الميت أبوان وابنتان وزوج أسلها من اثنى عضر : للابفتين ثلثان إنما هو ثمانية وللأ بوين

Halaman 339