312

Ringkasan

Genre-genre

============================================================

واللح إدام . والشواء ليس بإدام . وقال محمد رضى الله عنه : كل شىء الغالب عليه أن يؤكل به الخبز فهو إدام ، وبه نأخذ . ومن حلف أن لايتكلم فقرأ القرآن فإنه إن قرأه فى الصلاة لم يحنث ، وإن قرأه فى غيرها حنث . ومن حلف أن لايضرب رجلا كان ذلك على ضربه إياه فى الحياة دون ضربه إياه وهوميت . ومن حلف أن لايفسل رجلا كان ذلك على الموت والحياة . ومن حاف أن لايخرج إلى مكة فخرج من بلده يريدها حنث . وإن حلف أن لاياتى مكة كان ذلك على دخوله إياها . ومن حلف أن لايصوم ثم أصبح صايما فأفطرحنث . ومن حلف أن لايصلى لم يحنث حتى يصلى ركعة وسجدة .

ومن حلف لرجل أن يآتيه إن استطاع فذلك (1) على الصحة وإن لم (2) يمرض و ف يمنع سلطان آو يجئ مالايقدر أن يأتيه معه ، فان عنى استطاعة القضاء والقدر] من السماء دين فى القضاء وفيما بينه وبين الله عزوجل (2) . ومن 3) حلف آن لايلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث ، وليس ذلك بحلى . ومن حلف من النساء أن لايلبس حليا فلبست لؤلؤأ لم تحنث ، وليس ذلك بحلى، الأن يكون فيه ذهب ، فان كان فيه ذهب حنث ، وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : اللؤلؤ وحده خلى وبه نأخذ . وقال محمد رضى الله عنه : الفضة وحدها حلى ، وبه نأخذ . ومن بالخبز فى الغالب كالجين والسمن واللعم فهو ليس بادام عند أبى حنيفة وأبى بوسف ، وعند محمد مو ادام بالإجماع ، والبقل والفاكهة ليس بإدام بالإجماع ، وذكر فى الجامع الكبير مسألة على مذا : اذا حلف لايأكل اليوم شيئا إلا رغيقا وأ كل مع الرغيف جبنا أو كما ، لايحنث ع ند أبي يوسف وجعله تبعا هخيز ، وعند محمد يجنث ولم يجعله تبعا . قلت : والمراد من البقل النىء اذا طبخ يصير إداما : وقوله الكم لعله الكمأة فصحف ، والله أهلم : (1) وفى الفيضية إن استطاع ذلك فهو.

(2) وفى الفبضية إن لم يعمرض: م (3) وفى الشرح : ولو حلف أن يأتى فلانا إن استطاع فإن أراد به الاستطاعة من جهة القضاء والقدر فهو على مانوى ، وان نوى بها القدرة والعافية عن المرض والبلاء كان كذلك ، وان لم يكن ل نية يقع على الاستطاعة من جهة القدرة لأن الظاهر أنه لا يراد بها الاستطاعة من جهة القضاء والقدر حتى لو مضى اليوم ولم يأته حنث إذا لم يمنعه مرض أو بلاء أو سلطان أو غيرها من الموانع ت

Halaman 312