============================================================
الصيد فيما يذكى (1) به . ومن بقط له بعه أو ماسواه فيه بثر فلم يقدر على منحره طعنه بحوبة أو بما سواها مما يجرح جقى بموت ثم يأكله . والجراد ذكى على أى حال وجد(2) والسمك ذكى على أى حال وجد(2) وبنى حلل مات غير ماطفى منه على الماء فإنه لا يؤكل . ولا يؤكل ذو ناب من السباع و[لا) 410 ذو عخلب من الطير ولا الحمر الأهلية . ولا بأس بأ كل الحر الوحشية . وكان(4) أبوحتيفة رضى الله عنه يكره أكل لحوم الخيل ، وكان أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما لايريان به (ه) بأسا، وبه نأخذ . وللغيقة تطوع ، من شاء فعلها ومن شاء تركها . ومن كان له سمن فماتت فيه فأرة فانها تلقى وما حولها ويؤكل ماسواه إذا كان جامدا ، وإن كان ذائبا أو كان مكانه زيتا فإنه يستصبح به ر وهو نجس ، ولا بأس ببيعه مع تبيان عييه ، ولا يحل أكله ولا شربه . ومن ماتت له دجاجة فخرجت منها بيضة فلا بأس عليه بأكلها ؛ لأن البيضة لاتموت .
ومن ماتت له شاة أو ما أشبهها وفى ضرعها لبن فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لا بأس عليه بأكله لأن اللبن لايموت . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : إن كان جامدا كالبيضة أكله (2) وإن كان مانعا لم يأكله ؛ لأته لبن فى وعا ميت ، وبه نأخذ . ومن رمى صيدأ بسيف وسمى فقطعه نصفين كان مسيئا و كان له أكل النصفين جميعا ، وإن قطع الثلث منه فأبانه فإنه ينظر ، فإن كان الثلث المقطوع [ منه ] مما يلى الرأس أكله كله ، وإن كان مما يلى المجز (1) وفى الفيضية يؤكل، منا وفى سابفه: (2) وفى الفيضية على كل حال وجده : (3) وفى الفيضية وجده: 4) وفى الأصل فكان والصواب مافى الفيضية وكان : (5) وفى الثانى بها.
() أى يضاء به فى السراج . وفى المغرب واستصبح بلهعن ، ومنه قوله وبتصبح به فمي يتور يه المصباح : (7) كذا فى لقيضبة ، وكان فى الأصل : 4كل :
Halaman 299