============================================================
وان لم يكونوا وهبوه له ولكته ابتاعه متهم لم يكن لمولاء عليه سبيل إلا يثلنه البى ابتاعه به . ولوأعتق هذا المبتاع أوهنا الموهوب له أو للذى وقع اللية (9)1 في سهمه العبد اللذى ذكرنا ثم جاء مولاء لم يكن عليه سبيل(0) وكان جرا وكذلك لو أن أهل الحرب أسلموا عليه كان لهم ولم يكن لمولاء عليه سبيل ولولم يعتقه الذى وقح فى بهمه ، ولا الذي وهب له ، ولا الذى ايتاع ولكن وهيه لرجل أو باعه إياه وقبضه الموهوب له ثم جاء مولاه ، فإن محمدا رات (390 الله عنه قالى ولم يحك خلافا : إنه ليس لمولاه تقض ما صتع واحد ممن ذكرنا
(1) وفى الصرحم : وكنقه لوبخل ملم دار المرب قوموا منه أوياعوا منه فأخريم لى دار الاسلام فلصاحيه أن يأخذه بالقيمة فى الهية وبائمن فى الشترى بما هام عليه ، ولوكان عبدا غالهفه الشزى أوالذى وقع فى سهمه قبل أن يجىء صاحيه قلا ضييل لصاحيه عليه بمذ ذل لأنه سار لحرات (2) وفى الجلي العاشر من مبوط السمخسى ى 7ه : ألاتري أن الكفار لو أسلموا اقل أن يبيعوه لم يكن للمولى أن يأخذه . وقال فس 62 من هذا المجه : واذا أسلم أجل الحرب على ملل أخذوه من لموال المشلدين لوسارواقمة قهولهم ولا سييل للبدخ عليه فأن حافن اق لايكون للمالك القديم خق الأخذ بعد زوال ملك يتام الإحراز ، وبه كفق يقول الزلهرى والحسن البصرى. وانما تركنا القياس بالسنة فى القافى وقع فى الغتيمة أو اشتراه منهم مللم والسنة ها هناجاءت بتقرر اللك لذى أسلم . عال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ة من أسلم لى مال فهوله * والعنى الذى لأجله ثبت لليى القديم حق الأخذ هنكك وجوب نضرته والحيام بدفع الظلم عنه على المسلم الذى وقع فى سهبه كما ببتا وهذا غير موجود حلعنا ، فاته ما كلل على اهنا الحربى القبام بنصرته حين أخرزوه ؟ لأن ذلك ثابت شرعا وهم لايخاطبون بذهن ، ولأن القيام بالنصرة على من هو من أهل دار الاسلام وهو ما كان يومئذ من أهل دار الإسلام ظم يقبت احقه ف ملكه، وإذا أسلم آوصار قمة ققد تقررملكه (3) وفى الغرح : ولولم يعتقه ولكته وميه من رجل أو باع أو تصدق ثم جاء مالحيه ، ليس له إلى نقض ما ضتع من سبيل فى ظاهر الرواية ولكته يأخقه فى الهية بقيمته من الومول فم ان أحب ذلك ، وفى البيع بثمته الذى اشتراء .وروى عن أبى بوسف أنه *ل : مولاء بللقيار إن شاء نفض تصرقه ويأخذه بالقيمة فى لهبة وفى القى أصابه من القمة وهلين فى العراء ، وان شاء لم ينقض فأخده على ما هو عليه من البيع ومن الهية فيأخنه فى الهبة يقيمته وقى البيع شنه . قلت : وفى البوط ج10 س 57 : وليس لفالك القديم أن ييطل العقد الثانى ليآلفته من يد المشترى الأول بالثمن الأول . وروى ان سماعة عن محمد أن له ذلع ؟ لأن حق الولى الهديم سايق على حق المثترى الأول ، ولم ييطل ذلع بتصرفه فيكون متكنا من فن تصرقه كما يتمكن الفيخ من نقض تصرف الثنرى ، وهذا لأن فى نقت هنا التصرف هئدة لما يعن المتين امن القاوت تم هه وجه ظامر الرواية. قلت :فاذن روى عن محجمد مثل با بوع عن أبيهيوسقد ت
Halaman 287