============================================================
منذ يوم ارتد كان حرا ، وكانت أمه أم ولد للرتد ، ولم يرث هذا الابن أباه، وإن كانت هذه الآمة مسلمة ورثه الابن إذاالحق بدار الحرب أو مات على ردته أو قتل عليها . ومن ارتد عن الاسلام ولحق بدار الحرب فقضى القاضى بلحاقه بها فإنه يقضى بعتق مدبريه وأمهات أولاده وبحلول ديونه ، ويقسم بقية ماله بين ورثته على قرائض الله ، فإن جاء بعد ذلاث مسلما أخد من ماله ما وجده قائما فى أيدى ورثته ، ولا ضمان له عليهم فيما استهلكوه منه . ومن ارتد من العبيد الذكران البالغين العقلاء استتيب ، فإن تاب وإلا قل . ومن ارتد من الإماء اللانى كذلك عن الاسلام ردت إلى مولاها وأم (1) مولاها أن يجبرها على الإسلام . وما اكتسب (1) المرتد من المال فى حال ردقه تم قتل أو مات عليها قإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : هو فييء كان أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما يقولان : هو ميراث لورثآته من المسلمين كماله الذى كان فى ملكه يوم ارتد ، وبه نأخذ . ومن ارتد عن الاسلام فقتله رجل قبل استتابة الامام إياه أو قطع له عضوأ ، لم يجب عليه فى ذلك قصاص ولا دية ، ولكنه يؤدب على ماصنع . ومن ارتد عن نصرانية إلى يهودية آو عن يهودية إلى مجوسية ، خلى بينه وبين ماارتد إليه من ذلك ، ولا يؤخذ بالرجوع [ إلى دينه الأول ؛ لأنه لا يؤخذ يالرجوع] من الكفر إلى الكفر . ولا يجب على المرتد عن الإسلام إذا تاب من الردة ورجع إلى الالسلام قضاء ما كان ترك من الصلوات ولا من الصيام ، ولا أداء زكاة عن حول مر عليه فى ماله وهو مرتد ، لأنه كمن لايزال كافرأ منذ يوم ولد ، وعليه
بعد رجوعه إلى الإسلام الحج من ذى قبل(1) ، وإن كان صلى صلاة من (9) وفى الفيضية وماأكتسبه : (2) لفظ من سقط من الفيضية . وفى الشرح : واذا لرتد المسلم صار كافرا لم يزل ، فإذا أسلم فلايجب عليه قضاء ماترك من المبادات فى حالة الردة ، ويجب عليه الحج وان حج قبل ذلك ، وأن صلى من الصلوات المس ثم ارتد وهو فى الوفت ثم أسلم فى آخرالوقت فانه يلزمه اعادة تلك الصلاة ت
Halaman 261